فصل: بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء الرابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

بطاقة التخفيض عند الشراء أو استخدام بعض الخدمات

بطاقة بيكس

الفتوى رقم ‏(‏12429‏)‏

س‏:‏ حكم شراء واستعمال بطاقة التخفيض ‏(‏بيكس‏)‏ كما ورد كتاب من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز الأعمال السعودي الدولي، يبين فيه أهداف وفوائد البطاقة المذكورة، وهذا نصه‏:‏

أود الاستفسار عن خدمات تجارية نقوم بها، حيث إن هناك من يشكك بأنه ربما يكون عملا محرما أو مكروها، لذا اسمحوا لي أن أشرح لفضيلتكم بالإيضاح والتفصيل عن نوع هذه الخدمات؛ لكي يكون الأمر واضحا لفضيلتكم لتفيدونا عن جوازه أو حرمته أو كراهيته، جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

يا صاحب الفضيلة‏:‏ إننا وبعد دراسة مستفيضة عن الأسواق التجارية، وأسعار البضائع والخدمات التي تقوم بها المؤسسات للمستهلك، وجدنا أن المستهلك يدفع مبالغ كبيرة، وإنه بالإمكان إيجاد وسيلة للتوفير من هذه المصروفات التي يتكبدها المستهلك، وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم‏.‏

فحرصنا ووفقنا بحمد الله لابتكار وسيلة لإقناع التجار بالإسهام معنا في هذا الهدف، بطريقة عملية وحديثة، تتماشى مع عصر النهضة والتقدم الذي نعيشه، وهذه الوسيلة هي عبارة عن بطاقة يعترف بها التاجر ويحملها المستهلك، وقد أسميناها بـ ‏(‏بطاقة الأسرة الاقتصادية‏)‏ واختصرنا الاسم إلى اسم تجاري هو‏:‏ ‏(‏بطاقة بيكس‏)‏ وهذا المسمى يعني‏:‏ أنها بطاقة يحملها كل الناس، وجعلناها في متناول الجميع، وجعلنا لها سعرا رمزيا يغطي ما نتكبده من المصاريف، وسعرها مائة وخمسون ريالا فقط، وإليكم شرحا لأهدافها وفوائدها والتزاماتها تجاه المشتركين فيها‏:‏

أولا‏:‏ الأهداف‏:‏

أ- تخفيف أعباء المعيشة على المواطن والمقيم والزائر لهذا البلد الكريم وكافة الدول العربية والإسلامية التي تقبل هذه البطاقة حاليا أو مستقبلا‏.‏

ب- توجيه المستهلك لشراء حاجته دونما إسراف، ولا حاجة لتكديس ما لا يحتاجه بأسباب التخفيضات الموسمية المؤقتة‏.‏

جـ- تركيز الاستفادة لصالح ذوي الدخل المحدود‏.‏

د- إعداد وتعويد جيل المستقبل على التوفير‏.‏

ثانيا‏:‏ فوائد البطاقة‏:‏

أ- توفير الجهد والوقت في البحث عن الأماكن التي يرغب الشراء منها، وذلك بوضع دليل لجميع الأماكن المشاركة لكافة احتياجاته، حيث يوضح له العنوان ونسبة الخصم وعليه الاختيار‏.‏

ب- المشترك لا يحتاج إلى التخفيضات الموسمية، حيث يتمتع

بالتخفيض طوال العام وإن وجدت يستفيد منها أيضا‏.‏

جـ- يستطيع الحصول على الخصومات طول مدة اشتراكه معنا، وفى مختلف مدن المملكة والبلدان الأخرى، ويستطيع حاليا أن يستفيد من خدماتنا فيما لا يقل عن ألفي متجر، وباب الاشتراك معنا للتجار مفتوح، وليس مخصصا لتاجر دون الآخر، المهم أن يكون له رغبة بالالتزام بتخفيض أعباء المعيشة على المستهلك‏.‏

د- يوفر المشترك ما لا يقل عن ثلث دخله فى السنة، فإذا فرضنا أن مشتركا دخله الشهري ثلاثة آلاف ريال، يكون دخله السنوي ستة وثلاثين ألفا، وإذا كان متوسط توفيره معنا 30 % فقط أصبح توفيره ‏(‏10800‏)‏ عشرة آلاف وثمانمائة ريال سنويا، وذلك نظير اشتراكه بالبطاقة لمدة عام، وباشتراك رمزي قدره مائة وخمسون ريالا‏.‏

ثالثا‏:‏ التزاماتنا تجاه المشتركين‏:‏

أ- نلتزم بالمتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيض‏.‏

ب- حل أي مشكله تواجه المشترك من قبل التجار‏.‏

جـ- دفع نسبة الخصم إن رفض التاجر ذلك‏.‏

د- تزويد المشترك بكل جديد من المحلات طوال مدة اشتراكه، وذلك من خلال جميع فروعنا ووكلائنا المنتشرة في جميع المناطق التي فيها المتاجر المشتركة معنا‏.‏

هـ- إصدار دليل تجاري كل سنة، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له‏.‏

يا صاحب الفضيلة‏:‏ هذا هو الموضوع بكامل تفاصيله، والذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم تنويرنا وإرشادنا إلى ما فيه الخير، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ودمتم في حفظ المولى سالمين، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي‏:‏ أولا‏:‏ أن دفع المشترك الرسم المحدد ‏(‏مائة وخمسين ريالا‏)‏ للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ سورة النساء‏.‏

ثانيا‏:‏ أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك‏.‏

ثالثا‏:‏ أن تداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات- المشتركين في التخفيض وغير المشتركين- حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بطاقة المعاقين

الفتوى رقم ‏(‏18015‏)‏

س‏:‏ نعرض على سماحتكم بأننا تقدمنا بطرح مشروع خيري يتمثل بفكرة إصدار بطاقة أصدقاء المعوقين، والتي تتلخص بإصدار بطاقة بلاستيكية ذات قيمة محدودة، تتيح لمن يحملها تخفيضا ماليا بنسبة محدودة من أصحاب الخير والمحسنين وطالبي الأجر والثواب، مالكي المرافق والمستشفيات الخاصة والمحلات التجارية الكبيرة والمطاعم المشهورة، ويخصص الجزء الأكبر من دخل الاشتراك في هذه البطاقة لحساب الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، وسيكون الإشراف الكامل على هذا المشروع من قبل الجمعية، وبقية النسبة سيتم الصرف منها على أجور الموظفين والبريد والطباعة وتصنيع البطاقة وخلافه‏.‏

وقد استحسنت الجمعية الفكرة نظرا لما ستحققه بإذن الله وتوفيقه من دعم مالي، سيساهم في دفع مسيرة هذا المرفق الهام؛ ليؤدي رسالته الإنسانية والخيرية لفئة عزيزة من مجتمعنا، ألا وهم الأطفال المعاقون‏.‏

ورغبة من الجمعية ومنا في معرفة الوجه الشرعي لهذا الأمر، وحتى تكون أعمالنا كلها نابعة من تعاليم شرعنا الحنيف المطهر، ومتمشية مع هدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نعرض هذا الأمر على سماحتكم آملين الاطلاع والاستئناس بنصيحتكم ورأيكم، والذي سنأخذ به إن شاء الله‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إصدار هذه البطاقة، ولا الاشتراك فيها؛ لما تتضمنه من الغرر والتغرير بالمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ وذلك لأن رسوم الإصدار قد تفوق التخفيض المذكور، وقد تقل عنه، على أنه قد علم من المشاهد أن التخفيضات التي يوعد بها حملة هذه البطاقات وهمية غير حقيقية، حتى إنك لو ماكست صاحب المحل لحصلت على تخفيض قد يفوق ما يوعد به أصحاب هذه البطاقات، فصار في هذا أيضا أكل للأموال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ وإذا أردتم الإحسان إلى من ذكرتم فليكن عن طريق الكسب الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية

الفتوى ‏(‏19114‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي‏:‏ سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏3678‏)‏، وتاريخ/ 1417 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتتضح الرؤية لسماحتكم حولها، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض، مقابل مائة 100 ريال لمنتسبي الغرفة، ومائة وخمسين 150 ريالا لغير المنتسبين، يكون حصة الغرفة منها 20 % صافية، والباقي للمؤسسة، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين، وتصدر بذلك دليلا يشمل جميع المشتركين بالتخفيض، من فنادق ومحلات تجارية ومطاعم وصيدليات ومستوصفات، موضحا فيها نسبة التخفيض، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري‏.‏

علما أن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد مع الدليل الشامل للمؤسسة بتسويق البطاقات، وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد، مع الدليل الشامل للمؤسسات، علما أن مصدر البطاقة- الغرفة والمؤسسة- لا يطولهم ضرر من ذلك الذين يتحملون نسبة الخصم، رغبة في كسب أكبر عدد من العملاء، كما أن صاحب المؤسسة المشتركة بالتخفيض يهمه أن يعلن اسمها بهذا الدليل، وأن يقصدها حامل البطاقة من بين المحلات الأخرى، للاستفادة من التخفيض، وذلك كنوع من الدعاية، والبطاقة مدتها سنة، وتجدد بنفس الرسم لمن يرغب الاستمرار‏.‏

والهدف منها خدمة لمنتسبي الغرفة بمنطقة القصيم، وتقديم خدمات متميزة أخرى لهم، وكذلك تقديم خدمات لأصدقاء الغرفة، وهم من غير المشتركين، مع استفادتهم من مركز المعلومات بالغرفة وتزويدهم بأي معلومة عند طلبها، ولكن الإقبال على بطاقة الغرفة لن يتم إلا إذا وجدوا فيها خدمات مثل التخفيض من بعض المحلات المشاركة في التخفيض، علما أن الحرية مطلقة بخصوص الاشتراك بالبطاقة أو الاشتراك من قبل المؤسسات المشاركة بالتخفيض، والتي يتم الإعلان عنهم بالدليل الذي يصدر للأعضاء، هذا خلاف الإعلان بالدليل عن المنشآت التي ترغب الإعلان بصفحة أو أكثر مقابل رسم إعلان‏.‏

لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن جواز هذه البطاقة من عدمه، وفي حالة عدم جواز هذا العمل نرجو من سماحتكم إرشادنا عن الطريقة الجائزة، حيث إننا قمنا بتسويق هذه البطاقة وإصدار بعض البطاقات للمستفيدين، وتمت طباعة الدليل لذلك، ولأهمية هذا الأمر وكونه حيز التنفيذ فإننا نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏ بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارا واشتراكا لأمور عدة، منها‏:‏

أولا‏:‏ اشتمالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها‏.‏

ثالثا‏:‏ أن لها آثارا سالبة، ومنها‏:‏ إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في‏(‏دليل التخفيض‏)‏‏.‏

رابعا‏:‏ ومن آثارها أيضا‏:‏ دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء، لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها، وفي هذا تصفية لمدخراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتوفير وزيادة الادخار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بطاقة المعلم

الفتوى رقم ‏(‏19558‏)‏

س‏:‏ حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية‏؟‏

ج‏:‏ بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو‏:‏ أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دليل مرشد المعلمات

الفتوى رقم ‏(‏19630‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لتعليم البنات، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏176‏)‏ وتاريخ / 1418 هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه‏:‏

تقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات إحدى وكالات الدعاية والإعلان، ترغب في عقد اتفاق مع الرئاسة تمنح بموجبه هذه الوكالة حق إصدار دليل عنوانه‏:‏ ‏(‏دليل مرشد المعلمات‏)‏، يتضمن

الدعاية لمجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم يحفظكم الله برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد، المبني على وجود مصلحة للناشر، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور- وهو أخذ الرسوم عليها- غير جائز شرعا، لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع

الوفاء بثمن المبيع أو التصدق به

الفتوى رقم ‏(‏7846‏)‏

س‏:‏ قبل ثمان سنوات من هذا التاريخ، ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكنت قليلة المعرفة، وبعد أن أديت فريضة الحج أخذت من أحد البائعين دبلة سويسري، وقارورتين صغيرتين من العطر، قيمة الجميع حينذاك 3 ريالات، ولم أعط البائع قيمتها، وبعد مدة خفت العقاب من الله في ذلك‏.‏

أرجو الإفتاء ماذا أعمل في هذه الأشياء وأسلم من العقاب كما أنه لا يوجد منها شيء الآن‏؟‏ وماذا يجزي عنهما‏؟‏ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الأريلة الثلاثة إلى صاحبها، فإن لم تستطيعى فتصدقي بها عنه، ثم إن تيسر لقاؤك به مستقبلا فأخبريه بما فعلت، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فأعطيها له ويكون أجر الصدقة لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسليم الدين لمستحقه أو التصدق به

الفتوى رقم ‏(‏1880‏)‏

س‏:‏ يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول‏؟‏ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل‏؟‏ أفتونا مأجورين حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رد باقي ثمن المبيع للبائع بعد جحوده من المشتري

الفتوى رقم ‏(‏11187‏)‏

س‏:‏ كنت أعمل في المنطقة الشمالية عام 1398 هـ، واشتريت سيارة من صاحب معرض بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وستمائة ريال ‏(‏26‏.‏600‏)‏ ودفعت له عشرين ألف، وطلبته مهلة شهرين في الباقي ‏(‏6600‏)‏ وعندما انتهت المهلة خاوزني الشيطان بعدم دفع المبلغ، ثم بعد ذلك انتقل عملي إلى المنطقة الجنوبية، ولكني غير مرتاح من هذا المبلغ الذي بذمتي، وفصلت من الخدمة عام 1405 هـ، وذهبت إلى الرياض وصفيت حقوقي، وبعد ذلك سافرت مباشرة من الرياض إلى الشمالية مخصوصا لهذا الشخص، وعندما وصلت المعرض قيل‏:‏ إنه عزل المعرض وله دكان ذهب بالبلد، وذهبت أبحث عنه في البلد، وقيل لي‏:‏ إن الذهب لأخيه وأما هو فله ورشة في شارع كذا، والآن غير موجود مسافر إلى الخارج‏.‏ ورجعت إلى المطار والفلوس في جيبى، ثم سافرت إلى جدة ثم إلى الجنوب، وأنا لا أعرف عنوانه بالضبط، ولا أستطيع مواجهته خوفا، لئلا يستخدم بعض الأسلوب ضدي؛ لأني وأنا في الأول كان عندي عزيمة، وذهبت للبحث له ولكن لم أجده‏.‏ سماحة الشيخ‏:‏ أرجو إرشادي ماذا أفعل في هذا الموضوع أثابكم الله‏؟‏

ج‏:‏ لا بد من توصيل المبلغ له، ولو عن طريق المصرف البنكي بعد أن تأخذ عنوانه من أخيه صاحب دكان الذهب، كما جاء في سؤالك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ المال للتجارة فصرفه لنفسه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12530‏)‏

س2‏:‏ أعطتني إحدى النساء قدرا من المال فقالت‏:‏ بعض منه احفظه معك، والبعض الآخر اجعله في تجارة مع أحدهم، فلم أجد من يتاجر في هذا المبلغ، وأنا غير قادر لظروف عملي، ثم احتجت المبلغ كاملا فصرفته على غير علمها، وأنا الآن لا أدري كيف أعمل‏.‏ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يجب عليك إعادة المبلغ كاملا إلى من أعطتك إياه، وأخبرها بما صنعت، واطلب منها أن تسامحك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التوبة والاستغفار ورد المال لمن أخذه بدون حق

الفتوى رقم ‏(‏8048‏)‏

س‏:‏ منذ حوالي خمسة عشر عاما، كنت في سفر مع أشخاص كثيرين، وأردنا أن نستبدل العملة التي معنا، فقال لي أحدهم‏:‏ خذ هذا المبلغ واصرفه لي معك، وهذا الشخص لا أعرف اسمه ولا عنوانه، والمبلغ 150 جنيه ليبي، ويعادل 300 جنيه مصري، جاءني صاحب هذا المبلغ وقال‏:‏ نريد حقي، وكنت قد أنفقت المبلغ على بيتي، ولم يكن معي شيء، فقلت له‏:‏ ليس

لك عندي شيء، وهددته بالضرب ففر هاربا‏.‏ والآن هذه المدة أصبحت طويلة، وأنا نادم من هذه الفعلة، وكثيرا ما تحول بيني وبين النوم، والآن أريد براءة ذمتي من هذا الذنب، ولا أعرف الرجل، ولا يعرفني ولا أعرف عنوانه، ولا يعرف عنواني‏.‏ أخبروني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل في هذا المبلغ‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر؛ فقد أسأت، وارتكبت ذنبا عظيما، وعليك التوبة والاستغفار، والبحث عن صاحب المبلغ بجد وعزم، فإن وجدته فاستبحه وادفع إليه المبلغ المذكور، وإن لم تجده فابحث عن وارثه وادفع إليه المبلغ، فإن لم تجد له وارثا فتصدق به بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن وجدت صاحبه أو ورثته بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفع إليه حقه، ولك أجر التصدق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رد ما أخذه بطريق غير مشروع إلى مستحقه

الفتوى رقم ‏(‏12371‏)‏

س‏:‏ كان مسئولا عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله‏.‏ فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرأ ذمته من هذا الجانب‏؟‏ بارك الله فيكم ورزقكم الله طول العمر مع حسن العمل وحسن الختام والسلام‏.‏

ج‏:‏ يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مشتركون في قطة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11083‏)‏

س1‏:‏ نحن مجموعة حوالي 30 نفرا نقط ‏(‏قطة رئيسية‏)‏، وبعض الأوقات لا يحضر نصفهم، والذين يحضرون يطلبون من ‏(‏القطة‏)‏ أكل وذبائح بغير إذن من الآخرين، ونسألكم جزاكم الله خيرا‏:‏ هل لهم حق في ذلك أم لا‏؟‏ حيث إن الذين ما يحضرون وقت طلب الحاضرين أنهم في عمل ثان، ولكن المسكن والعمل مجموع سواء‏.‏

ج1‏:‏ إذا رضي من لم يحضر من المشتركين في القطة بأن يشتري من حضر ما يصنعون من الذبائح جاز، وإذا لم يرضوا ودفع كل من الحاضرين حسابهم على ما أكله وأكله ضيوفه من غير تحميل من غاب شيئا من النقود جاز، وإلا فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الانتفاع بالكسب الحرام

الفتوى رقم ‏(‏12423‏)‏

س‏:‏ كنت أعمل في ‏(‏سيرك‏)‏، وانتقلت إلى عمل في أحد الفنادق بالدار البيضاء علما بأني حصل في جاهليتي كنت أقوم بأعمال الجاهلية، وارتكبت أعظم الجرائم- أسأل الله أن يغفر لي ذلك- وقد جمعت من ذلك المال عن طريق الحرام الذهب، وكنت أتزين به وهو كثير ما يناهز عشرين مليون سنتيما، ولم أفعل به شيئا منذ أن عرفت طريق الله وعدت إلى الله عز وجل، وبما أنني عاطل عن العمل نصحني بعض الإخوة في الله البحث إذا كان ممكنا أن أبيع نصيبي من الذهب وأقوم بالتجارة، وأبيع كذلك ملابس النساء التي كنت ألبسها خلال العمل، وهي كلها عارية، ولا تنفع حتى للبس الأخوات داخل المنزل؛ لذا وددت أن تفتيني في هذا الأمر وخاصة أني وقد وصلت سنا واجب علي فيه أن أتزوج إن شاء الله، والسؤال‏:‏

1- هل يمكنني بيع جزء من الذهب وفتح دكان للتجارة‏؟‏

2- هل يمكنني بيع جزء منه وفتح دكان لبيع الذهب‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان كسبك الذهب والملابس من الحرام فلا يجوز لك بيعها ولا الانتفاع بها، ويجب عليك ردها إلى أصحابها إن تيسر، وإلا فتخلص منها بإنفاقها في وجوه البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

براءة الذمة برد المال إلى صاحبه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12228‏)‏

س3‏:‏ لشخص عندي مبلغ 150 ريالا منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علما بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانا بذيئا أخاف منه، أرجو الإفادة‏.‏

ج3‏:‏ عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

الفتوى رقم ‏(‏12869‏)‏

س‏:‏ نحن نعمل في مراقبة ومتابعة بضائع التجار بكل أنواعها من فواكه وخضروات ومعلبات‏.‏‏.‏ إلخ، من خروجها من الباخرة إلى أن يستلمها التاجر‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز أن نأكل من هذه البضائع كحبيبات من الموز أو البرتقال أو نشرب علبة عصير نأكل منه ولا نحمله معنا‏؟‏ علما أننا لا نفتح كرتونا جديدا مقفلا، وإنما من ما نراه مفتوحا أمامنا، إما من قبل الجمرك بعد التفتيش أو فتح أثناء نزوله من الباخرة، مراعين في ذلك قلة ما نأكله- أي‏:‏ نأكل شيئا يسيرا جدا- بمعنى‏:‏ أننا متأكدون أن ما نأكله أو نشربه لن يصيب التاجر بأي ضرر؛ لأن معظم التجار يزيدون كرتونا أو أكثر تحسبا للخراب أو الفقد أو أي شيء آخر‏.‏ وقد يسأل فضيلتكم‏:‏ لماذا يأكلون‏؟‏ يقول الزملاء‏:‏ نحن نعمل، والموز أو البرتقال أمامنا، وعمال الشركات وسائقو الشاحنات يأكلون أمامنا، ولا نستطيع ولا التاجر منعهم، بل إن بعض التجار يفتح صندوقا للعمال ليأكلوا منه، فيعلم فضيلتكم نفس الإنسان ربما مدت يده على موزة أو برتقالة أو علبة عصير أو علبة حليب، أو أي نوع من البضائع، يأكل أو يشرب ربما الشعور بالجوع، أو لرؤية الآخرين يأكلون، أو لإغراء المنظر أو لأي سبب آخر، وهل هذا له علاقة بقوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا‏}‏ نحن لا نتحمل إثما، نأمل من فضيلتكم إفتاءنا رعاكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تأكل شيئا من بضائع التجار إلا بإذن من مالكها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3086‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏786‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/57‏)‏‏.‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10608‏)‏

س1‏:‏ رجل اشتغل في الحرام ‏(‏تجارة الحشيش‏)‏، وكثر عنده هذا المال وأنجب أطفالا، ويملك سيارات وأراض ومزارع كلها من الحرام، وأراد أن يتوب فماذا يفعل في الزوجة والأموال والسيارات والمزارع‏؟‏

ج1‏:‏ يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر، أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأكل من الكسب الحرام

الفتوى رقم ‏(‏12978‏)‏

س‏:‏ لي قريب وزوج أختي يعمل في شركة خمور سائق شاحنة يوزع الخمور، وأنا أسأل هل يجوز لي زيارة أختي وأن آكل عندها، وهل يجوز لي أن آخذ منه نقودا كدين أو غير ذلك، وهو يملك عمارة بناها من هذا المكسب‏؟‏

ج‏:‏ زيارة الأخت جائزة، صلة للرحم، وأما الأكل فإذا كان لا دخل لزوج الأخت إلا هذا الراتب فلا تأكل من بيت الأخت؛ لأنه كسب حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زيارة من كسبُه من حرام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11100‏)‏

س1‏:‏ إن خوالي ‏(‏أي‏:‏ أهل أمي‏)‏ رزقهم حرام ‏(‏مخدرات‏)‏ يأتوننا ونكرمهم، وأمي تمشي إليهم وتأخذ إليهم بعض الأشياء، كالفاكهة والحلوى وما شابه ذلك‏.‏ ما رأي الإسلام في نظركم في زيارتهم والأكل من طعامهم والركوب في سياراتهم والتعامل معهم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان جميع مالهم من حرام فلا يجوز الأكل منه، وأما ما تفعله والدتك من الذهاب إليهم وحملها بعض الهدايا إليهم فلا بأس به، لكنها تستمر في نصحهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

النهي عن الأكل من الكسب الحرام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10260‏)‏

س1‏:‏ عندنا أشخاص مسلمون أموالهم من حرام، وذوو قربى، هل يجوز الأكل في بيوتهم والاقتراض كذلك الأخذ من أموالهم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا تحقق المسلم أن الطعام أو المال المقدم إليه من كسب حرام فإنه لا يجوز له تناوله؛ لما تظافرت به النصوص من الأمر بالأكل من الطيب والنهي عن الأكل من الكسب الحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شخص كسب مالا من حرام ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى

الفتوى رقم ‏(‏12240‏)‏

س‏:‏ أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل الأولاد من الكسب الحرام للوالد

الفتوى رقم ‏(‏10524‏)‏

س‏:‏‏.‏‏.‏ إن أبي وهو رجل فاضل كان له ماض ثم ولله الحمد اهتدى، وهو الآن بفضل الله يصلي في المسجد كل الفروض على قدر المستطاع، ويصوم ويخاف الله في أمور كثيرة، كالزكاة وغيرها، كما إنه حج للبيت أكثر من مرة ‏(‏حوالي ثلاث مرات‏)‏ وله من الأعمال الخيرية الكثير، ولكنه يعمل ‏(‏خياط حريمي‏)‏ أي‏:‏ إنه يحيك ملابس المتبرجات تبرجا شديدا، وإنه تكشف عليه النساء إلى حد كبير، فقد تغير الوضع إلى حد ما بعد أن حج، وهو يعلن هذا ويعلم أنه حرام، ولكنه لا ينكره إلى الحد الذي يستطيع به تغييره‏.‏

والغريب إنني ولله الحمد التزمت، ثم التزم أخي، وهو ولله الحمد يرزق رزقا واسعا، ويحمد الله عليه كثيرا، والله أعلم هل هي كالعادة أم هي فعلا لوجه الله خالصة‏؟‏ كما أن كثيرا من الأمور مختلطة عليه ضمن ما لا يراه منكرا إطلاقا، كالاختلاط وإطلاق اللحية والتبرج وغيره، ومنها ما يراه منكرا ولا ينكره جيدا، كالرشوة في بعض الأحيان فقط، وهي رشوة، وبعض الأمور الدينية التي تجد عليه، فلا يأخذها بسرعة وإقبال، كالتماثيل ومصافحة المرأة الأجنبية، ولا أود الإطالة، ولكن السؤال‏:‏

هل مال أبي بعد كل ما قصصت من ظروفه وأحواله الخيرية والدينية والدنيوية يعتبر مالا حراما لا يصح أن آكل منه أو أقتات منه‏؟‏ مع ملاحظة أنه قد نهي عن هذا في صورة عرض من بعض أصدقائه الذين هداهم الله بعد أحداث مقتل أنور السادات، وتركوا عملهم هذا وغيروه بأعمال أخرى، وكاد أن يغيره ولكن نيته كانت يدخلها أن العمل أصبح راكدا إلى حد كبير ولكنه لم يغيره، فهل أترك البيت ولا أتركه- أي‏:‏ أبي- بل أبره وأزوره وأزور والدتي التي نسيت أن أذكر لك أنها تعمل معه، وأنها محجبة منذ عام 72 منذ أن حجت، ولكن حجاب غير شرعي، ضيق وتظهر شعرها لبعض الرجال الذين تعتاد عليهم، كزوج خالتي وغيره، هل أبقى على ما أنا عليه وأنكره بقلبي وآكل من هذا المال وأداوم على المناصحة، أم أترك البيت وأعلمه أنني غير راض عن هذا فقط‏؟‏ أما غير ذلك فإنه أبي لا أتركه ولا أعصيه ولا أمقته ولا أقطعه وغيره من هذه الأمور، بل وأكمل إن شاء الله دراستي كما يريد، هل يكون هذا عقوقا أم هذا صوابا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ استمر في النصح لوالديك، وبين لهما حكم الشرع فيما وقعا فيه من المنكرات، وأرشدهما إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ومرسل لك فتاوى في الحجاب والاختلاط ومصافحة الأجنبيات وفي الرشوة وفي الصور؛ لتعرضها عليهما عسى أن يوفقهما الله لاتباع الحق‏.‏

ثانيا‏:‏ إن استجاب والداك للنصيحة فالحمد لله، وإن أصرا على ما هما عليه من المنكرات فصاحبهما في الدنيا بالمعروف واتبع سبيل ربك، واكسب لنفسك من طرق الكسب المشروعة، أعانك الله ويسر أمرك، مع الاستمرار في نصح الوالدين والإحسان إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا‏.‏ نسأل الله أن يسرك بهداية والديك واتباع الحق وقبول النصيحة، وأن ييسر لك الكسب الحلال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل الأب من كسب الابن الحرام

الفتوى رقم ‏(‏11114‏)‏

س‏:‏ ما حكم الدين في رجل له ولدان كبيران، وكل واحد منهما يعيش وزوجته وأولاده على نفقته الخاصة، وأحدهما فقير الحال، والآخر موسر الحال، ويقال إن ماله من مخدرات عثر عليها هذا الابن على شاطئ البحر المالح من مدة مزمنة، وفي بعض المناسبات يقوم الولدان بانتداب والدهم لتناول الطعام في منازلهم، ولكن الأب يشعر بشك في تناول طعام الابن المالي، ويريد فتوى في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان جميع كسب الابن حراما فلا يجوز للأب أن يتناول منه شيئا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عمل الرجل مزينا للنساء والأكل من كسبه

الفتوى رقم ‏(‏10688‏)‏

س‏:‏ لنا أقارب ومن ضمن أقاربنا رجل وزوجته، يعملان في المحل الذي يدعى‏:‏ ‏(‏الكوافير‏)‏ ثم كفت زوجته وظل الرجل يعمل مزينا لشعر النساء، وهم كثيرا ما يدعوننا على الغداء أو العشاء، ثم نذهب ونأكل من أكلهم‏.‏ أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بأن يفيد‏:‏ هل أكلنا من أموالهم حرام أم جائز، وهل عمل الرجل حرام أم جائز‏؟‏ مع العلم بأنه لا يجيد غيرها‏.‏ أرجو أيضا النصيحة لهم ولنا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان عمل من ذكرت من الأقارب كما وصفت، فعمله حرام، وكسبه حرام، ويجب على من يعمل ذلك أن يتخذ له مهنة أخرى بعدا عن الحرام، وأبواب الكسب كثيرة والحمد لله، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏ وخير للمسلم أن يحفظ نفسه، وأن يبعد عن موارد الفتن حفظا لعرضه ودينه، وسيجعل الله له من أمره يسرا، ولا يجوز لمن زارهم من أقارب وأصدقاء مثلا أن يأكل من طعامهم، أو يشرب مما يملكون إذا لم يكن لهم دخل إلا من طريق ذلك العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصدق بالأجرة بالنية عن صاحبها

الفتوى رقم ‏(‏13164‏)‏

س1‏:‏ إنني جئت إلى منطقة الرياض لمستشفى العيون، وبعد الظهر وجدت صاحب تاكسي عند الباب، وقلت له‏:‏ أبغي أقرب مطعم، وأوصلني لمطعم قريب جدا، وأعطيته خمسة ريالات، وقال‏:‏ أبغي عشرة، وقلت له‏:‏ لو شغلت العداد لم يعد إلا هذه الخمسة، ونزلت وأخذ بالخمسة ورماها علي وذهب، وبعد الغداء ركبت بخمسة للمستشفى، وبحثت عنه وذلك لأرضيه ولم أجده‏.‏ ماذا أفعل‏؟‏

ج أ‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته

الفتوى رقم ‏(‏13164‏)‏

س2‏:‏ إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها‏:‏ هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8256‏)‏

س1‏:‏ إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون، وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علما بأن أصحاب تلك المظالم ‏(‏الديون‏)‏ غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلا حصل مالا وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ‏.‏ أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظا لنفسه منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 378، 424، 425، 432، 447، والبخاري 2/ 228- 229، 6/ 117، ومسلم 2/ 1018- 1019 برقم ‏(‏1400‏)‏، وأبو داود 2/ 538- 539 برقم ‏(‏2046‏)‏، والترمذي 3/ 392 برقم ‏(‏1081‏)‏، والنسائي 4/ 169- 171، 6/ 57- 58 برقم ‏(‏2239- 2243، 3206- 3211‏)‏، وابن ماجه 1/ 592 برقم ‏(‏1845‏)‏، والدارمي 2/ 132، وعبد الرزاق 6/ 169، 169- 170 برقم ‏(‏10380، 10381‏)‏، وابن أبى شيبة 4/ 126، 126- 127، وأبو يعلى 9/ 46، 122 برقم ‏(‏5110، 5192‏)‏، وابن حبان 9/ 335 برقم ‏(‏4026‏)‏، والطبراني 10/ 84، 122 برقم ‏(‏10027، 10168‏)‏، والبيهقي 4/ 296، 7/ 77، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 9/ 3 برقم ‏(‏2236‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب‏:‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه

الفتوى رقم ‏(‏8406‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي، وتركوا بعض الأجرة‏.‏ أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم، هل أدفعها صدقة عنهم‏؟‏ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بالأجرة عن صاحبها الغائب

الفتوى رقم ‏(‏8312‏)‏

س‏:‏ نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بحق الغير بنية صاحبه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5603‏)‏

س1‏:‏ إنني أنا المدعو مرزوق النائف العبد العزيز آل سعود كنت أعمل محاميا ومعقبا، وقد أصبت بمرض غرغرينا كانت سببا لقطع إحدى رجلي، وتوقفت عن العمل، ولي حقوق عند الناس ولهم حقوق علي، وما يخصني سامحت به، لكن بعض الناس لم يراجعني لاستلام ما يخصه، وأنا لا أعرف أماكنهم بسبب انتقال الناس من أماكنهم، وحيث المبلغ كله في حدود ثلاثة آلاف ريال متفرقة وسؤالي هذا‏:‏ هل يصح أن أتصدق بها عن أصحابها، وإذا جاءوني في المستقبل أدفعها لهم؛ لأني موسر ولله الحمد، والمطلوب براءة الذمة‏؟‏

ج1‏:‏ لك أن تتصدق بهذا المبلغ عن أهله، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بأنك تصدقت به عنه، فإن رضي بذلك فخير، وإلا فرده إليه ولك ثوابها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك الربوية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6396‏)‏

س2‏:‏ ما حكم قبول الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك التي تتعامل بالربا‏؟‏

ج2‏:‏ البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بالدين بنية صاحبه متى رضي بذلك

الفتوى رقم ‏(‏4892‏)‏

س‏:‏ أعرض سؤالي على سماحتكم أفتوني لأني راعي أباعر، ورحت إلى العراق في الإبل وأنا علي دين لثلاثة أنفار، واحد منهم مائة ريال، والثاني ثلاثون ريالا، والثالث عشرون ريالا، ثم رجعت من العراق إلا وهم ليسوا موجودين، وبحثت عنهم مدة سنة ولم أجدهم‏.‏ أفيدوني كيف أسوي بها، هل أتصدق بها أم آكلها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك لا تعرف أحدا يعرفهم، فتصدق بها عنهم، ومتى لقيت أحدا منهم فأخبره بما فعلت، فإن أمضاه فأجر الصدقة له، وإلا فالصدقة لك، وتدفع له حقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رد المبلغ إلى اللص الذي سقط منه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12842‏)‏

س3‏:‏ ذات ليلة اقتحم منزلي رجل لا أدري ماذا يريد، فلاحقته ورميته بفأس بيدي، فسقط وسقط من جيبه مبلغ وقدره ما يقارب 2000 ريال، وهرب ذلك الرجل وأنا أعرفه‏.‏ فهل هذا المبلغ يصح لي أخذه جزاء لما فعل ولاعتدائه على منزلي‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ يجب عليك تسليم المبلغ إلى صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التخلص من المال الحرام ومن الاشتراك في التجارة المحرمة

الفتوى رقم ‏(‏8477‏)‏

س‏:‏ من حسن حظنا تعرفنا على مبعوثكم الشيخ‏:‏ موسى جبريل ولمعرفته تغير مجرى حياتنا، فأصبحت جميع عائلتي من المسلمين، الرجال والنساء يصلون، والنساء يلبسن الزي الشرعي المحتشم بعد العراء، والصلاة بعد الإلحاد، والحمد لله، إلا أنني أواجه مشكلة وهي كما يلي‏:‏ يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية، ودخل هذا المحل في السنة الواحدة حوالي مليون دولار أمريكي، هذا لي ولإخواني الاثنين، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا‏.‏

السؤال كالآتي‏:‏ هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا‏؟‏ أنتظر الرد السريع من سماحتكم، وأعلمكم بأنني أصبحت ولله الحمد داعية إلى الله، وأسلم على يدي الكثير، وأصبحوا من المصلين‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الحمد لله أن هداكم للحق، ووفقكم لاتباعه والعمل به، وعليكم أن تشكروا الله على ما تم من الخير، واسألوه سبحانه أن يخلصكم مما بقي من المنكر لتتم عليكم نعمته، زادكم لله توفيقا‏.‏

ثانيا‏:‏ الظاهر من استفتائك‏:‏ أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن‏.‏ مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏ وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق بالمال على نية من هي له

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏11351‏)‏

س1، 2‏:‏ إنني موظف حكومي، وأقوم بتسليم رواتب الموظفين، حيث إني أقوم بتوزيع راتب كل موظف، ثم أرسله إلى شخص آخر ليسلمه إياه، وذلك لعدم إمكانية تسليمي إياه بنفسي؛ لأن الموظفين نساء، ويوجد هلل في رواتب الموظفين، ولا يتوفر لدي الهلل، ولذلك لا أسلمه لأصحابه، ويبقى مبلغ من المال في حدود خمسين ريالا أو أربعين أو أقل بعد التسليم ويبقى معي واستمرت هذه العملية حوالي ثلاث سنوات؛ لأن الكثير منهم لا أعرفه، ولا أعرف حتى مقدار المبلغ من الهلل الذي هو له كل شهر، فأرجو إرشادي ماذا أعمل في ذلك‏؟‏ حيث إنني صرفت كل المبالغ المذكورة‏.‏ هل أتصدق بمبلغ ريال في كل شهر عن كل واحد‏؟‏

كذلك صرفت مرة من المرات الراتب وبقي مبلغ 2000 ريال، وسألت الموظفين هل لديكم نقص، وكذلك مرجعي الذي آخذ منه الفلوس لم يذكروا نقصا، مع أنني لم أخبرهم بالمبلغ، وهذا من حوالي سنتين ونصف، وقد صرفته؛ ولأنني تأكدت أنه ليس لي فيه حق، فأنا الآن نادم على صرف هذا المبلغ، ولا أستطيع إخبار مرجعي وذلك خوفا من أن يخونوني، وأنا يشهد الله أني نادم على ما فعلته، أود أن أعيد هذا المبلغ إلى الدولة بأي شكل لأستريح منه، علما أنني أستطيع أن أضعه في أي عمل للدولة، حيث إنني أجري اتفاقيات بمثل هذه المبالغ، وتوجد لدي سلفة من الدولة لتغطية هذه الاتفاقيات من أجل بعض الأعمال في الدولة، فهل يحق لي أن أدفع هذا المبلغ لقاء أي عمل يعمل في الجهاز الذي أنا فيه‏؟‏ مثل إصلاح كهرباء وشراء أي شيء بحاجة له هذا الجهاز، وذلك لأعيد المبلغ دون علم أحد‏؟‏ أرجو إفادتي حيث إنني نادم كل الندم على ذلك‏.‏

ج1، 2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الواجب أن تتصدق‏.‏ مما لديك من المبالغ على نية من هي له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التوبة والابتعاد من المساهمة في البنوك

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5088‏)‏

س4‏:‏ أنا كنت أساهم في البنوك، واستفدت منها بعض الشيء، فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها، فهل هو يكفي أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم، والإقلاع عن ذلك، وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك، فهو سبحانه القائل‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تاب العبد من المعاملة الربوية وهي قائمة بينه وبين الناس

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7521‏)‏

س3‏:‏ إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس، هل يأخذه أم يحرم عليه‏؟‏ حيث بعض الناس يقول‏:‏ يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس، ويقول آية‏:‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ‏}‏ تدل على ذلك، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس، كيف أصنع به‏؟‏ نريد الجواب على ذلك كله، علما أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربا صحيح، وقد سمعت من العلماء جوابا على مثلها أنه ربا، وأصبحت مقتنعا أنها ربا، وأريد شيئا يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى‏.‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاختلاط وقبول هدايا من يتعامل مع البنوك الربوية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4273‏)‏

س1‏:‏ والدي توفي وترك أموالا وعقارات، ولي إخوة وأخوات، والشقيق الأكبر هو الذي يشرف على الأملاك والمصنعين اللذين يملكونهما، وهو يتعامل مع البنوك الربوية بالربا، وحسن غير راض بهذا، وقد حاول كثيرا حتى الآن أن يفصل حقوقه عن إخوته، ولكنه لم يتمكن حتى الآن، وهو شريك مع والدته وإخوته في الأكل والشرب من الأموال المختلطة بالربا، فما حكم مخالطته مع إخوته في الطعام والشراب‏؟‏

بعض معارفه لهم تعامل مع البنوك الربوية، فما حكم الاختلاط بهم والأكل معهم وقبول هداياهم‏؟‏

ج1‏:‏ تنصحهم وتبين لهم أن التعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الأكل معهم ففيه تفصيل، فما تبين لك أنه من كسب حرام فلا يجوز لك أكله، وإلا فيجوز لك الأكل منه، وهكذا الحكم في الأكل من طعام أقاربك ومعارفك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ مال من أموال الجمعية الخيرية والتصرف فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4212‏)‏

س1‏:‏ لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي‏:‏

1- أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء‏.‏

2- أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها‏.‏ لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا‏؟‏

1- هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التى تقوم بالصرف منها على الفقراء، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن، وهكذا، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي‏.‏

2- أو ترسل رسولا من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلا من أي جهة جاءت هذه النقود‏.‏

وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبا‏:‏ أيهما أصح الأول أم الثاني‏؟‏ ولكم ألف شكر‏.‏

ج1‏:‏ الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأخذ من أموال التبرعات والصدقات والزكوات

الفتوى رقم ‏(‏13123‏)‏

س‏:‏ أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات، وأنا رجل ليس لي دخل، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها، وعندما حسبت ما أخذته وجدته 68000 ريال، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ 1500 ريال‏؟‏ وهل فيها زكاة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم، مع التوبة إلى الله عز وجل، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التكسب من استغلال الأرض دون إذن صاحبها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6901‏)‏

س4‏:‏ رجل موظف بعمل حكومي كحارس لمساحة من الأرض خالية، يقوم بتأجيرها للناس في فترة من السنة، مقابل مبلغ من المال أو مقدار من الحبوب، وهذا من دون أن تعلم الجهة التي يعمل بها، ولو علم رئيسه لشاركه في ذلك دون أن يصل العائد إلى الجهة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الإنفاق والأكل من هذا المال والطعام بالنسبة له وأولاده الذين ينفق عليهم في الدراسة‏؟‏ وإذا قلت له‏:‏ إن هذا لا ينبغي حتى تأذن لك جهة العمل، قال‏:‏ سوف تقطع هذا الرزق عني‏.‏

ج4‏:‏ لا يجوز لذلك الحارس ونحوه أن يستغل هذه الأرض دون إذن ممن يملك التصرف فيها، وما كسبه من ذلك لا يحل له أن ينتفع به، بل يدفعه للمسئول عن تلك الأرض إذا أمكن، وإلا أنفقه في وجوه البر، وعليه التوبة والاستغفار مما حصل منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل

الفتوى رقم ‏(‏11451‏)‏

س‏:‏ أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة العامة للكهرباء بالرياض ووظيفتي فني كهربائي، وأعمل رئيس قسم، وباستلامي سيارة للعمل أستخدمها للعمل وغيره، وهي معي على مدار اليوم، وأستخدمها استخداما شخصيا لأغراضي الخاصة، وهذا بناء على تصريح من المدير العام للمشروع، حيث إن من طبيعة العمل لدينا أن يكون رئيس القسم معه سيارة، أرجو من الله أن تفيدوني عن حكم استخدام هذه السيارة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه بإذن الشركة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12604‏)‏

س2‏:‏ نسأل عن السكر هل يجوز للواحد أن يستعمل السكر في مكان العمل، يعني‏:‏ يأخذ من السير تبع السكر ويشرب، سواء كان ليمونا أو شايا أو أي شيء داخل مكان العمل بالمصنع، وطبعا عندنا علماء منهم من أفتى بتحريمه، واستدلوا بحديث‏:‏ صحيح البخاري فضائل القرآن ‏(‏4720‏)‏، سنن النسائي الافتتاح ‏(‏913‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1458‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3785‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/211‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1492‏)‏‏.‏ من عمل في عمل وأخذ أجرته منه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول‏.‏

بما معنى الحديث، وآخرون قالوا‏:‏ جائز مع عدم الإبراء، وإن رأى يأخذ الواحد معه سكر للبيت طالما الشركة أعطت كل واحد جوال في آخر الشهر، وآخرون قالوا‏:‏ جائز طالما أنت شغال في الشركة تعمل فيها ما في مانع أن تأخذ سكر للشراب، سواء كان داخل المصنع أو للبيت، ونحن في حيرة من أمرنا، فنريد فتوى نطمئن لها مع ورود الأدلة القاطعة‏.‏ وفقكم الله لما يحبه ويرضى‏.‏ وهل الحديث الذي أوردته آنفا صحيح أم ضعيف‏؟‏ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب وما معناه، وإذا كان ضعيفا عرفونا وفقكم الله‏.‏

ج2‏:‏ يجوز أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه إذا كانت الشركة قد أذنت للعمال في ذلك إذنا واضحا، وأما الحديث فقد رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة والبيهقي من حديث بريدة- رضى الله عنه- بلفظ‏:‏ أخرجه أبو داود 3/ 353 برقم ‏(‏2943‏)‏، والحاكم 1/ 406، وابن خزيمة 4/ 70 برقم ‏(‏2369‏)‏، والبيهقي 6/ 355‏.‏ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14782‏)‏

س1‏:‏ لدي إخوة تحصل أحدهما على مال حرام، فاختلط هذا المال مع مالهم الحلال، علما بأن هذا المال الحرام قليل، فقد توفرت في هؤلاء الإخوة جميعا شروط التوبة النصوح الثلاثة التي بين العبد وربه‏.‏

هل يخرجون هذا المال الحرام من مالهم كي يكون حالهم لا شك فيه، أم ماذا يفعلون‏؟‏ وإذا أخرجوه أين ينفقونه‏؟‏

ج1‏:‏ نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام، تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان